السيد الخوئي

66

كتاب الصلاة

( مسألة 18 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها ( 1 ) بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة